⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6963 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم ، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو للأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة فى المعارضة ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف . ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أنه بجلسة 15/12/1996 وهى أولى جلسات نظر استئناف الطاعن للحكم الصادر برفض معارضته حضر نيابة عن الطاعن محاميه الموكل عنه وشرح ظروف الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه ، ولما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر وكان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى 23/10/1996 إلا فى 12/11/1996 أى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون . لنما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة