الطعن رقم 6963 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الوراق ان الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيـــه والإزالة ، عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، كان قد صدر فى 3 أغسطس سنة 1996 ونشر فى 15 من ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبالتالى عدم جواز تطبيق لفقرة المشار غليها من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص لمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وإذ كان مؤدى عدم تطبيق تلك الفقرة فيما تضمنته من حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص هو عودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4419 لسنة 1986 مركز ملوى . بأنه فى يوم 12 من أغسطس سنة 1985 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ أقام بنـاء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت غيابياً فى 11 من فبراير سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المخالف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2717 لسنة 1993 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .