⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6959 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتى التقاضى بضرورة سماع شهود الإثبات إلا أن محكمة أول درجة قضــت بإدانته دون أن تجبه إلى طلبه أو ترد عليه وحذت المحكمة الاستئنافية حذوها ولم تحفل بما تمسك به مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات . ويبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن تمسك بضرورة سماع أقوال المجنى عليه وشاهديه ، ورغم توالى التأجيلات بمحكمة أول درجة لهذا الغرض ـ إلا أن كلاً من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض فى مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لديه عله مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ـ وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيها تمسك به من سماع الشهود لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما سمعته من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ـ ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع المجنى عليه وشاهديه الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم ـ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 116 لسنة 1993 المطرية . بوصف إنه فى يوم 10 من مايو سنة 1991 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة ـ وهو مالك عقار تقاضى من المستأجر لديه المبلغ المبين بالأوراق على سبيل خلو رجل خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمواد 336/1 من قانون العقوبات ، 26 ، 77 من القانون 49 لسنة 1977 ، 6 ، 24 ، 25/3 من القانون 136 لسنة 1981 . ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً فى 2 من أغسطس سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ثلاثة عشر ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان وإلزامه برد مبلغ ستة ألاف وخمسمائة جنيه للشاكى . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1128 لسنة 1996 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .