الطعن رقم 6954 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على احكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بغير ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن لقانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت نها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته والتى تأخذ بها هذه المحكمة وعقابه ينطبق على نص لمواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أج " دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن وتكاليف البناء التى ألزم الطاعن بتغريمه عنها فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 57 لسنة 1991 بلدية البساتين بأنه فى يوم 9 من فبراير سنة 1991 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة :ـ 1 ـ أقام أعمـال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 ـ أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح البلدية قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 25000 جنيهاً ـ خمسة وعشرون ألف جنيه ـ قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 206 لسنة 1992 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من يونيه سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 22500 جنيه اثنين وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه والإزالة .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أغسطس سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من مايو سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .