⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6949 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة شهر وبغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة . وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها . وذلك إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . والتى كانت تحظر ـ فى فقرتها الثانية ـ الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد . حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بالارتكاب جريمة البناء على أرض زراعية ، التى دين بها الطاعن ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2201 لسنة 1988 جنح مركز ملوى بأنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1988 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً فى 3 من أغسطس سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7537 لسنة 1993 . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .