⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6936 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل فى مخالفته حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يوجب من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضرى المحاكمة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه إنها قد خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4702 لسنة 1994 ثان شبرا . بوصف إنه فى يوم 16 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم ثان شبرا ـ محافظة القليوبية ـ قام بالبناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ثان شبرا قضت غيابياً فى 22 من يونيه سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من أغسطس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6869 لسنة 1996 . ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .