الطعن رقم 6934 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن وكيل الطاعن قد دفع بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1996 أمام محكمة ثانى درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11272 لسنة 1994 شبرا الخيمة بوصف أنه فى يوم 3 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية : أقام مبانى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وتغريمه قيمة الأعمال وواحد جنيه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9127 لسنة 1996 .
ومحكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 26 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من مارس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .