الطعن رقم 6923 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن أعلن مع صهره المقيم معه بتاريخ جلسة 5/10/1992 ـ التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت من بعد ـ لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول . فإن الحكم الصادر فيها يكون بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 5/10/1992 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسباب طعنه إلا فى 26/9/1994 متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة