⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6909 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجـــراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من محضر جلسة 24/11/1994 والحكم أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية أقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6871 لسنة 1993 جنح حدائق القبة بأنه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة :ـ بــدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لأدوار وصفى بنى المسلمة إليه على سبيل الإيجارة فاختلسها لنفسه بمالكها وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه قبل الطاعن مديناً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح حدائق القبة قضت فى 30 من يوليو سنة 1994 حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6139 لسنة 1994 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 24 من نوفمبر سنة 1994 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف ( لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية الحكم ) وإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .