الطعن رقم 6908 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسباب فى الميعاد ، قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم ................. بتاريخ 29 من يوليو سنة 1998 ـ كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها ـ فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وذلك عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 957 لسنة 1988 قسم حدائق القبة بأنه فى يوم 9 من يناير سنة 1988 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة :ـ أقام بنـاء بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح حدائق القبة قضت غيابياً فى 2 من نوفمبر سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية تعادلها تضاف إلى جانب الخزانة العامة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وغرامة إضافية ـ عشرة آلاف جنيه .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافها برقم 5303 لسنة 1994 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 2 من فبراير سنة 1995 أولاً : برفض الدفع المبدئى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 1 من إبريل سنة 1995 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .