الطعن رقم 2738 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان تقدير الايجارات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تقدير الايجارات - ولايتها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الطرفان قد ضمنا العقد المؤرخ 30/10/1972 أن يكون تقدير أجرة العين المؤجرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات – وظلت الأجرة غير مقدرة حتى أصدر وزير الإسكان قراراً بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على قرية البتانون الكائن بها هذه العين – وكانت هذه العبارة واضحة ولا يجوز للمحكمة مخافتها فإن الحكم المطعون فيه إذا انحرف في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها فإنه يكون قد خالف الثابت بهذا العقد بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المبانى القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار بإعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أكتمل إنشاؤها وشغلت سنة 1975 تنفيذا للعقد المؤرخ 1972/10/30 والذى تضمن أن تحديد أجرتها يتم بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وإصدار وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره فى 1979/7/6 وإذ كانت العين المشار إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزارى ونشرة فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديدها ويكون الإتفاق على تحديد الأجرة بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة إتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضى القيام بتحديدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة العين محل النزاع أخذا بما انتهى إليه الخبير فى تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .