الطعن رقم 6757 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة أثناء نظر استئنافه قيام عذر قهرى لديه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر وكان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى 18/5/1991 إلا فى 29/9/1991 أى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الحضورى الاعتبارى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من عدم بيان واقعة الدعوى وإغفاله نص القانون لا يكون له محله لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنته التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة