الطعن رقم 6687 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على أصل مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامى " ......................... " إلا أنها لم توقع إلا على الصحيفة الأولى منها دون باقى الصفحات كما وقع على الصور الثلاث منها بتوقيع غير مقروء يتعذر إسناده إلى أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، الأمر الذى يبطلها ويجعلها ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة