الطعن رقم 6671 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / وليد سعد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن واقعة الدعوى فى قوله " .. لوجود خلافات مستمرة بين المتهم........................ وشقيقته المدعية بالحق المدنى تردد صداها فى ساحات المحاكم إذ أقامت المدعية بالحق المدنى جنحة مباشرة ضد المتهم قيدت برقم 4858 لسنة 1994 جنح أول الزقازيق بتهمة سبها وقذفها فقام المتهم بتزوير الصورة الرسمية الصادرة برقم 6864 لسنة 1994 صور نيابة الزقازيق الكلية عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14186 لسنة 1983 جنح مستأنف الزقازيق والتى كانت المدعية شاهدة فيها والمتهم فيها المتهم الحالى وذلك بأن حرر بيانات المحرر وضمنها عبارات وأسباب على خلاف الحقيقة نسبها زوراً إلى هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم ثم قدم المحرر للموظف المختص والذى اعتمده وهو حسن النية على النحو الوارد بالتحقيقات واستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التزوير فى المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع فى بيان مما أعد المحرر لإثباته وكان نص المادة 310 من قانون الإجراءات قد جرى على أن " .. كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .. " وأن التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ـ تشمل كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى ـ على النحو المار ذكره ـ أو فى سرده لأقوال الشهود لم يبين الأعمال المادية التى أتاها الطاعن ومواضع التزوير فى المحرر والألفاظ والعبارات التى غير الحقيقة فيها وتلك التى قام بإضافتها والتى عدها الحكم تزويراً ودان الطاعن عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها مما يعيبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4762 لسنة 1996 قسم أول الزقازيق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 903 لسنة 1996 ) بوصف أنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم أول الزقازيق ـ محافظة الشرقية : 1 ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هى الصورة الرسمية رقم 6864 لسنة 1994 صور نيابة الزقازيق الكلية فى الحكم الصادر فى القضية رقم 14186 لسنة 1983 جنح مستأنف الزقازيق وذلك بأن حرر بيانات المحرر وضمنها عبارات وأسباب على خلاف الحقيقة نسبها زوراً إلى هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم ثم قدم المحرر للموظف المختص والذى اعتمده وهو حسن النية على النحو الوارد بالتحقيقات . 2 ـ استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجنى عليها ـ فريال حنا أبادير ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من يناير سنة 1997 عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات أولاً فى الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه ومصادرة المحرر المزور وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه لمدة ثلاث سنوات . ثانياً فى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من مارس سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .