الطعن رقم 6642 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ، ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره . لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحق المدنى ـ لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً عاماً صادراً له من آخر بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدنى الأولى ولم يقدم التوكيل الصادر من المدعية بالحق المدنى الأولى لوكيلها. كما أنه لم يقدم دليل على أن المدعية بالحق المدنى الثانية قاصر . فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة