الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-1-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - اليمين - اليمين الحاسمة - من شروط توجيهها
⚖️ اجراءات استصدار امر الاداء
⚖️ من الاوراق التجارية - الشيك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - تقديم طلب امر الاداء بديل لصحيفة الدعوى
⚖️ مصروفات الدعوى - من عناصرها اتعاب المحاماة
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعاى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة ثانى درجة رفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه رغم عدم اعتراضه عليها على سند من أنها تتعلق بمسائل قانونية وغير متعلقة بشخص من وجهت إليه، في حين أنها من شأن الخصوم وحدهم ما دامت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى القصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طب إلزام خصمه بالفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ الإنذار الحاصل في 24/8/1983 عملاً بالمادة 202 من قانون المرافعات إعمالاً للمواد 1، 148، 163، 179، 221 من القانون المدنى وإذ تمسك بهذا الدفاع في مذكراته المؤيدة بمستنداته في دجتى التقاضى ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يتناوله بالرد فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث عى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه إذ ألزمه بأتعاب المحاماة بالرغم من عدم حضور محام عن المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملكا للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن يوجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية، ذلك أن - استخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحده لا من شأن الخصوم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه " أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة فى ختام صحيفة الاستئناف " - هى أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى علية بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الشيك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن لم يبين فى نعيه أوجه دفاعه التى ضمنها والمستندات ودلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها فى قضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها .