الطعن رقم 6631 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أحدث إصابته فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أحدث إصابته فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال المجنى عليه وإصابته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق الاتهام وكيديته والتفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى والذى لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمــة المسندة إلى الطاعن ذكر مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار فى عجزه إلى النص الذى أخذه به بقوله " … ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهم وتقضى المحكمة بإدانته عملاً بنص المادة 242/1،3 عقوبات 304/2 إجراءات جنائية " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . أما بشأن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بفرض حصوله ـ بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود نفى هى دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى ذات الموضوع وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة