الطعن رقم 6613 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
حسن محمد التهامى
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على سند من توافر عناصر المسئولية التقصيرية بمقتضى الحكم الجنائى البات الصادر بالإدانة والتعويض المؤقت ، وما اطمأن إليه من أقوال الشهود ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ويكون النعى عليه مجرد جدل فى سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . فإن الطعن برمته يكون غير مقبول .
لـذلـك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالـة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة