الطعن رقم 6612 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
حسن محمد التهامى
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار الإزالة على ما استخلصه من تقرير الخبير المستند إلى الحكم التمهيدى الصادر من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً أن العقار لا يجدى فيه لترميم وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة تشكيلاً قانونياً . فإن الطعن برمته يكون غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة