⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6590 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من محضرى الحجز والتبديد من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يورد من الأسباب ما يكفى لحمل قضائه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات أو أنه غير ملزم بنقلها من مكانها إلى السوق وكانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة ومادام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى التاريخ الذى وقعت فيه جريمة التبديد التى دين بها أو إغفاله بيان تاريخ توقيع محضر الحجز ـ وهو بيان غير مؤثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ـ يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة