الطعن رقم 6582 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ، ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيله ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة