⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6581 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وفى الإسناد وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استند إليها فى الإدانة فى بيان موجز لا يكفى فى استظهار أركان الجريمتين ، واستند فى إدانته إلى إفادتى مكتبى توثيق السيدة زينب والمعادى دون أن يورد مؤداهما بطريقة وافية ، وإلى أن له مصلحة فى التزوير وهو ما لا يكفى لإثبـات اشتراكه فى التزوير ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أى من عناصر الاشتراك فى التزوير أو استعمال المحررات المزورة فى حق الطاعن ، ولم يعرض لركن الضرر ، ورد بما لا يصلـح رداً على دفعه بعدم توافر القصد الجنائى فى حقه وانتفاء علمه بالتزوير ، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع بمطالعة جواز سفر الطاعن المثبت لعدم تواجده فى البلاد فى تاريخ حدوث جريمة التزوير ، واستكتاب المحامين الذين حضروا عنه بالجنحة المقال باصطناعها ، والتحرى عن الفاعل الأصلى المجهول ، كما أطرحت المحكمة محضر الصلح المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بما لا يسوغ به إطراحه ، ودون أن تجرى تحقيقاً بشأنه أو تسمع أقوال مقدمه ، مع أن مؤداه نفى التهمة عن الطاعن وإثبات صحة ما ورد بصحيفة الدعوى المقول بتزويرها ، وعدلت عن سماع الشهود الثلاثة الحاضرين بالجلسة دون أن تبين سبب ذلك العدول ، ولم تأمر بتلاوة أقوالهم بالجلسة ، هذا إلى أن المحكمة أحالت فى بيان أقوال الشاهد ................. إلى ما أوردته من أقوال الشاهد ................. على الرغم من اختلاف أقوالهما ، وابتسرت أقوال الشاهد .................باقتطاعه لأجزاء هامة منها ، وأخيراً ، فإن المحكمة لم تقم بفض أحد الحرزين الحاويين على الأوراق المدعى تزويرها ولم تثبت ماهية تلك الأوراق بالحكم أو محضر الجلسة ، وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن المدعى بالحقوق المدنية أقام جنحة مباشرة ضد الطاعن ـ الذى هو عضو بمجلس الشعب ـ لإعطائه شيكاً بدون رصيد بمبلغ مليون جنيه ، توقفت إجراءاتها عند حد إعلانه للطاعن بصحيفتها عندما اكتشف أنه يلزم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه ، فسلك هذا السبيل ، إلا أن الطاعن ، رغبة منه ، فى اغتيال حقوق المدعى المدنى ، وتفادياً لصدور قرار برفع الحصانة عنه ، اتفق مع مجهول على اصطناع صحيفة الجنحة المباشرة رقم 2372 لسنة 1999 جنح المعادى ، وساعده فى ذلك بأن قدم له صورة الصحيفة المعلنة له من المدعى المدنى وأمده بالبيانات اللازمة ، فقام ذلك المجهول بمحو بعض بيانات تلك الصحيفة وبصمتى خاتم شعار الجمهورية ، ثم قام بتصويرها والإعادة بعد ذلك على بعض بياناتها ومنها توقيع المحامى وكيل المدعى المدنى ، كما استحدث بيانات جديدة وبصمتى خاتم شعار الجمهورية ، كما قام ذلك المجهول بتزوير التوكيل الرسمى العام رقم 738س لسنة 1999 عام المعادى بطريق الاصطناع منتحلاً اسم وكيل المدعى المدنى واستخدمه فى إثبات صفة المستلم للإعلان بالصحيفة المزورة ، وكذا اتخاذ إجراءات قيد الجنحة وتحديد جلستها ، ثم قام ـ أيضاً ـ بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن ـ بتزوير توكيل آخر بطريق الاصطناع نسبه زوراً إلى المحامى وكيل المدعى المدنى ضمنه أنه يبيح الصلح والتخالص والترك ، وقد حضر ذلك المجهول بالجلسة المحددة وأثبت صفته بمحضر الجلسة وقرر بالتخالص وترك الدعوى المدنية وبفقد الشيك سند الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ، وقد ترتبت على ذلك التزوير صدور حكم محكمة جنح المعادى بإثبات ترك المدعى المدنى للدعويين المدنية والجنائية ، وقد استلم وكيل الطاعن عدة صور من ذلك الحكم ومحضر بالجلسة وصحيفة الدعوى وشهادات من الجدول بما تم فيها وقدمهم للطاعن الذى سارع باستعمالهم فى الغرض الذى زوروا من أجله بأن قدمهم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التى أصدرت قرارها برفض طلب رفع الحصانة . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به فى التحقيقات شهود الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن إفادتى مكتبى توثيق السيد زينب والمعادى عن التوكيلات المزورة وما أقر به الطاعن فى التحقيقات حول قيام وكيله استخراج الصور الرسمية من الجنحة المزورة ومن مذكرة قاضى محكمة جنح المعادى بشأن عدم حضور المدعى بالحق المدنى بشخصه جلسة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما وأورد مؤدى أدلة الثبوت وإفادتى مكتبى توثيق السيدة زينب والمعادى فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، وبما يتحقق به مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، ومؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون كل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من قيام الطاعـن بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ـ مع فاعل أصلى مجهول ـ فى ارتكاب جريمة التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الركن المادى فى جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم فى هذه الجريمة مادامت مدوناته تكفى لبيانه ، وكان إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن جريمة استعمال المحررات المزورة وانتفاء علمه بتزوير تلك المحررات يكون غير سديد ، هذا إلى أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن فى خصوص جريمة الاستعمال مادامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت اشتراكه فى التزوير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وأن الضرر فى تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما ورد بها ، كما أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة وقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك فى اصطناع صحيفة الجنحة المباشرة رقم 2372 لسنة 1999 جنح المعادى والتوكيلين رقمى 132أ لسنة 1998 عام السيدة زينب ، 738ب لسنة 1999 عام المعادى ثم استعملها بالفعل مما يشهد بتوافر القصد الجنائى فى حقه ، فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن عدم استظهار الحكم لركن الضرر وإطراحه لدفعه بعدم توافر القصد الجنائى فى حقه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاطلاع على جواز سفره للتحقق من سفره إلى الخارج فى تاريخ ارتكاب جريمة التزوير أو استكتاب المحامين الذين حضروا عنه فى الجنحة المزورة ، أو سماع أقوال المدعى بالحقوق المدنية فى خصوص محضر الصلح المقدم منه ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا أثر للصلح فى توافر أركان جريمتى تزوير المحررات الرسمية واستعمالها ولا فى مسئولية الطاعن الجنائية ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تنازل بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 عن سماع أقوال الشهود الثلاثة الحاضرين بتلك الجلسة ، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه ، وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً منهما طلب تلاوة أقوال الشهود الثلاثة الذين تنازل عن سماع أقوالهم ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشــهود ـ إن تعددت ـ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين................. و.................له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، بل إن البين مما أورده الطاعن فى أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تستند فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن تكون شهادة الشاهد الثانى ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ نقلاً عما أبلغه به الشاهد الأول ـ وكيله ـ المحامى ـ أو أن يكون للشاهد الثانى قول آخر أضاف فيه أنه مازال يحتفظ بالشيك لأن الطاعن لم يسدد قيمته ولم يتم التصالح بينهما ـ على فرض صحة ذلك ـ إذ أن مفاد ذلك إحالة الحكم فى بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان البين من مطالعة الحكم أنه بين مؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً لا قصور فيه ـ على ما فصلته المحكمة فى صدر حكمها ـ فإن دعوى ابتسار الحكم لأقوال الشاهد .................لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة 10 من نوفمبر سنة 1999 أن المحكمة أمرت بفض الحرز واطلعت عليه كما اطلعت النيابة والدفاع عليه وأعادت تحريزه ، وتأجلت الدعوى بعد ذلك لجلسة صدور الحكم وبها ترافع دفاع الطاعن فى الموضوع ، ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما ثبت من الاطلاع على الأوراق المزورة ، مما يتأدى منه أنها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ،كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة بمحضر جلسة المحاكمة أو فى صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدى ما يعن له بشأنها فى مرافعته ، ومن ثم يكون النعى على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6685 لسنة 1999 المعادى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1388 لسنة 1999 ) . بأنه فى غضون الفترة من 9 من مـارس سنة 1999 وحتى 22 من مايو سنة 1999 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة :ـ أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو صحيفة الجنحة المباشرة رقم 2372 لسنة 1999 جنح المعادى المنسوب رفعها إلى .................ضده وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء صحيفة تلك الجنحة وساعده بأن أمده بصورة من إعلانه الصحيح بصحيفة الجنحة المباشرة المؤرخة 30/11/1998 وقام المجهول بمحو بعض بياناتها وبصمتى خاتم شعار الجمهورية الثابتين بها ثم تصويرها والإعادة على بعض بياناتها وتوقيع وكيل المدعى بالحق المدنى واستحداث بيانات جديدة وبصمتى خاتم شعار الجمهورية الحاليين بها وقدمها إلى القلم الجنائى بنيابة المعادى الجزئية وتمكن بموجب ذلك من اتخاذ إجراءات قيدها وتحديد جلسة لنظرها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما التوكيلين رقمى 132/98 عام السيدة زينب ، 738ب/99 عام المعادى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة بهما فدونها المجهول ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بمكتبى الشهر العقارى والتوثيق بالسيدة زينب والمعادى على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو سكرتير جلسة محكمة جنح المعادى الجزئية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر جلسة 22/5/1999 فى القضية رقم 2372 لسنة 1999 جنح المعادى حال تحريره الموظف المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفق مع المجهول على المثول أمام قاضى محكمة جنح المعادى الجزئية منتحل اسم وصفة وكيل المدعى بالحق المدنى بموجب التوكيل المزور المنسوب صدوره إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسيدة زينب والإدلاء على خلاف الحقيقة بفقد الشيك سند القضية المذكورة والتخالص معه والإقرار بترك الدعوى المدنية وقام الموظف المختص بإثبات ذلك بمحضر الجلسة ووقع عليها المجهول بذات الصفة والاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . رابعاً : استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول والثانى والثالث بأن قدمهم للمختصين بالقلم الجنائى بنيابة المعادى وقلم محضرى محكمة المعادى واللجنة التشريعية بمجلس الشعب محتجاً بصحة ما ورد فيها مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 40/أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة وبإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1999 ، وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 30 من يناير سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ /................. المحامى والثانية فى 8 من فبراير سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ / م.................المحامى والثالثة والرابعة فى 10 من الشهر ذاته موقعاً عليهما من الأستاذين / .................، ................. المحاميين . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .