⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - اثر الحجية - الحكم بوقف الدعوى تعليقيا
⚖️ ماهية الحكم - تقسيمات الاحكام - من الاحكام القطعية - الحكم بوقف الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان اجراءات تعجيل الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه أنه اعتد بإحالة قاضى التنفيذ لدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض رغم أن هذا الشق لم يكن معروضا عليه وإنه اعتد بتعجيل الدعوى بعد وقفها من غير الخصوم عى خلاف نص المادة 129 من قانون المرافعات التى أعطت هذا الحق للخصوم وحدهم مخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى على خلاف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/1981 بوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى يصبح حكم قاضى التنفيذ نهائياً – فأجاز تعجيلها قبل أن يثبت له نهائية ذلك الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لإنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعه الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم .