الطعن رقم 6575 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بإمضاء غير مقروء يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً لفقده أحد مقومات وجوده ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة