الطعن رقم 6573 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره بتلك الجلسة ، وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة الاستئنافية إذ تمت بوكيل ، لأن القانون جعل من تحديد جلسة نظر المعارضة بتقريرها إعلاناً بها ولو كان التقرير بها من وكيل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة