الطعن رقم 6572 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه
حيث إنه لما كانت الفقرة الخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت النسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعه بالكامل كما ورد بإفادة نقابة المحامين بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لثنائية الاسم ولم يحضر أحد المحاميين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين رفضه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وأمرت بمصادرة الكفالة . ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1475 لسنة 1994 مركز الفيوم بأنه فى يوم 25 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة : أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ورقم 54 لسنة 1982.
ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت غيابياً فى 3 من ديسمبر سنة 1985 بتغريم المتهم 38180 جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من يونية سنة 1990 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14595 لسنة 1990 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 9720 جنيهاً.
فطعن الأستاذ / ......................المحامى نيابة عن الأستاذ / .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من أكتوبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأخير .
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها.
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .