⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6570 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة محمد رشاد أميــن والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت استلامه هذا المبلغ من المطعون ضده ولم يقم برده إليه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى وحده لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة الموضوع ـ من بعد ـ إن لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أنها عدلت عن الحكم التمهيدى الصادر بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون الطعن برمته غير مقبول . لـذلــك قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة