⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6550 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة محمد رشاد أميــن والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى فتح مطلات وأبواب لمنزله على أرض النزاع ورفض طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهم لجزء منها على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنها قد صارت ميداناً عاماً بالتخصيص الفعلى الذى جعلها مطروقة للطاقة بما لا محل من تطبيق قعود المسافة وأن الطاعنين ليس لهما وضع يد عليها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وبما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لـذلــك قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة