⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6549 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب نائبى رئيس المحكمة أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه التى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة