الطعن رقم 6549 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
نائبى رئيس المحكمة
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه التى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة