الطعن رقم 6545 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى والتى تضمنت إشارة صريحة إلى المادة 242/1-3 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة وفى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان على اطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة وكيديتها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة