الطعن رقم 6534 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل (نواب رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض وأودع الأسباب التى بنى عليها طعنه بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وتعلل فى ذلك بأن عذراً قهرياً هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وإذ كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب الطعن تدليلاً على قيام العذر به . فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر مقبول ويضحى الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وإذ تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة