⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13754 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة مما جاء بمحضر الضبط ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن البناء أقيم على أرض غير زراعية مكان مبنى قديم ـ على ما أورده بوجه طعنه ـ وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قد صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى محل الطعن ، وكان مؤدى ذلك الحكم أنه أجاز للقاضى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة دون أن يوجب ذلك ، وكان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه من أجلها فإن ما يلمح إليه الطاعن بأسباب طعنه فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة