الطعن رقم 3248 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان لشخص المطلوب اعلانه
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى من الاجراءات الجوهرية للتقاضى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - من الاجراءات الجوهرية للتقاضى
⚖️ مصروفات الدعوى - الرسوم القضائية - استحقاق ربع الرسم
⚖️ الرسوم القضائية - المقصودة بالجلسة الاولى فى مفهوم نص المادة 20 مكرر من القانون 1944/90
⚖️ اثر حسم النزاع صلحا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائب رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون باولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى ذلك بيان يقولون ان مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات والمادة 20 مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 انه اذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى سوى ربع الرسم فاذا تخلف الخصوم عن الحضور وشطبت الدعوى فان اول جلسة بعد التعجيل تعد هى الجلسة الاولى واذ كان الواقع فى الدعوى ان الصلح بين طرفى الدعوى تم فى اول جلسة بعد الشطب فلا يستحق الا ربع الرسم واذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان تقدير الرسوم عن طريق التحرى او عن طريق ندب خبير لا يكون - وفقا لحكم المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - الا اذا كانت الاراضى الزراعية من الاراضى الكائنة فى ضواحى المدن او التى لم تفرض عليها ضريبة او المعدة للبناء واذ كانت الاراضى موضوع الدعوى مفروضا عليها ضريبة وليست متاخمة للمدينة فان قيمتها تقدر على لاساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى سبعين واذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير لقيمتها فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بوجوب مراعاة استبعاد بناء حظيرة المواشى من التقدير اذ انها انشئت بعد القسمة الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع ايرادا مع انه دفاع جوهرى من شانه ان يغير وجه الراى فى الدعوى ومن ثم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى- وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشأن الرسوم القضائيةالمعدل والمادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه- وبغير نعى من الطاعنين- أن الدعوى رقم 1880 لسنه 1982 مدنى دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 1982/10/6 التى أعلن إليها المدعى عليها لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا فى جلسة 1983/1/27 التالية لتعجيل السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنه 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها من هذا التقرير الرد الضمنى المسقط لها.