الطعن رقم 6526 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى /.......... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الخاص المرفق بالأوراق أنه صادر له من وكيل المحكوم عليها ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها لم يقدم للتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تجيز لوكيل المحكوم عليها التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل الأخير . فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة