الطعن رقم 6492 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب طرد مورث المطعون ضدهم من عين النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المذكور قد اكتسب ملكيتها بالتقادم بوضع يده عليها بصفة هادئة وظاهرة ومستمرة بنية التملك منذ عام 1951 ولمدة عشرين عاماً سابقة على إقامة الدعوى وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على كل حجة مخالفة فإن النعى عليه إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
لذلــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة