الطعن رقم 6490 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ .................. المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمى عام 92 لسنة 1991 ب أبو المطامير حسبما ذكر فى تقرير الطعن ، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه فى تاريخ 25/1/1992 يخول فيه المحامى الأستاذ ...................... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه ، ولما كان المحامى المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامى الموكل أصلاً فى مباشرته ، بل بمثابته هو نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فى الطعن ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المبين بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حتى تاريخ نظر الطعن ، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك ، وإلزام الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة