⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6475 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13 من مايو سنة 1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 9/12/1992 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن مذكرة أسباب الطعن لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود للطعن للمرة الثانية بتاريخ 8/3/1997 فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ 9/3/1997 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الموعد المحدد قانوناً ، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر معارضته للتقرير بها من وكيل وأن عذر المرض حال دونه ودون حضور تلك الجلسة إذ أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته ولو قرر بها وكيله وأنه بفرض صحة ما يدعيه من عذر المرض فإنه لا يمارى فى أنه ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه عند تقرير وكيله الطعن بالنقض فى المرة الأولـى بتاريــخ 9/12/1992 ، ولما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا فى 8/3/1997 وأودع أسبابه فى 9/3/1997 بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة