الطعن رقم 6467 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه باع وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الأغذية رقم 10 لسنة 1966 وقانون الغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه والإيقاف لعقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 15/11/1997 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 133 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمتضمنة عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها المطعون ضده بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن تلك المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة عرض أغذية فاسدة للبيع وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد . بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ـ ويكون هو الواجب التطبيق ـ مادامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها قد وافق هذا النظر . فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه يكون غير منتج مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة