⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1711 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - تعلق الحجية بالنظام العام
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاقدمية - ضم مدة الخدمة العسكرية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعواه على أن الحكم المستأنف التفت عن دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى الجوهرى بأن القانون 127 سنة 1980 لا يسرى في شأن الطاعن الذى يطالب بضم مدة خدمته من سنة 1972 إلى سنة 1974 والتى لا يعتد بها إلا كمدة خبرة تخضع لتقديرها في حين أنه طبقاً لأحكام ذلك القانون يحق له ضم مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وارتدا بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين نعه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .