الطعن رقم 6440 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاه من أقوال شاهد الإثبات لعدم بيانه كيفية حدوث الواقعة وخلو الأوراق من شاهد رؤيا للواقعة أو تقرير معاينة أو تقرير فنى يمكن المحكمة من استظهار ثمة خطأ فى جانب المطعون ضده ، واطمئنانها من جهة أخرى ـ إلى صحة دفاعه الذى رجحته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير ذى محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصاريف الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة