الطعن رقم 6438 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم مساحة الثلاثة أفدنة واستخراج بطاقة زراعية عنها وتأييده فيما قضى به من تعويض على ما استخلصه من أوراق وتقارير الخبراء التى اطمأن إليها ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وأن ما آثاره الطاعن من وجود تناقض بين تقارير الخبراء ، وضآلة مبلغ التعويض المقضى به لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير التعويض وأدلة الدعوى فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة