⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6428 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، لأن هذا القضاء لن يفيد القاضى المدنى ، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه ، ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة