⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6386 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بقوله ( وحيث أن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى أن المتهم مالك للمحل موضوع تهمة النصب وأنه تصرف به بأن قام ببيعه إلى المدعى بالحق المدنى بموجب العقد المؤرخ 20/8/1994 وإذ كان ذلك وكان المتهم لم يستخدم أى من الطرق الاحتيالية التى من شأنها إيهام المدعى بالحق المدنى بأنه غير مالك أو تصرف فى ما لا يملك ومن ثم تنهار جريمة النصب بركنيها وبالتالى يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 أ.ج ) فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك بأنه وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، ومادامت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المحل الذى باعه المطعون ضده إلى المدعى بالحق المدنى مملوك للمطعون ضده فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مادام حكمها ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ومادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة