الطعن رقم 16695 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى التزوير فى محرر رسمى والعثور على شئ فاقد واحتباسه بنية تملكه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه عول على إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات رغم بطلانه لكونه وليد إكراه وطرح دفاعه فى هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه . كما دفع ببطلان التفتيش لتجاوزه حده إذ ليس من المعقول أن يحتفظ الطاعن بأداة من أدوات الاعتداء بحافظة نقوده إلا أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على هذا الدفع وبما لا أصل له فى الأوراق . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه وأطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم فى محضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه وأن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صحة ما أقر به بمحضر الاستدلالات كما أن الثابت أن المتهم ودفاعه لم ينفى صلة المتهم بالبطاقة المزورة المضبوطة معه ومن ثم يضحى هذا الدفع فاسداً واهياً ويتعين رفضه " وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذى وقع على الطاعن ولم يسق دليلاً على وقوعه ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى إطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش بقوله " أما عن الدفع ببطلان التفتيش لأن الغرض منه تفتيش وقائى خاص بضبط الأدوات التى يمكن الاعتداء بها وأنه قد تخلى عن الخنجر الذى كل يحمله فإن هذا الدفع أيضاً غير سديد إذ من المتصور عقلاً أن يكون المتهم وهو بهذه الخطورة ويحمل كما ورد خنجراً أن يكون لديه شفره " موس " يحتفظ به داخل حافظة بطاقته وتدخل تلك الشفره ضمن الأدوات التى يمكن الاعتداء بها على أفراد القوة . ومن ثم فإن هذا التفتيش وما أسفر عنه من ضبط البطاقة المزورة المضبوطة قد جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون ويتعين رفض هذا الدفع " وكان الطاعن لا يمارى فى أنه عند تفتيشه كان مطلوباً ضبطه بمناسبة صدور أمر بضبطه وإحضاره فى جريمة ضرب وإنما يثير أنه جاوز فى تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً فى التنفيذ من الموضوع لا من القانون وكانت المحكمة قد أقرت مأمور الضبط فيما اتخذه مـن إجراء . فلا يجوز مجادلتها أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون لـه محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7343 لسنة 1995 مركز دمياط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 83 لسنة 1995 ) . بوصف أنه فى يوم 11 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها ـ 1 ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 78308 سجل مدنى مركز دمياط والخاصة بـ............ وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها . 2 ـ عثر على البطاقة الشخصية سالفة البيان بالتهمة الأولى ولم يردها لصاحبها ولم يسلمها إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال الميعاد المقرر فاحتبسها لنفسه بنية تملكها . وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1996 عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 321 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .