⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16631 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن أمر رئس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على إلغاء البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى ، والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 ومن ثم فقد أصبح منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة للقانون بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عدم تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة الأعمال المخالفة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على المطعون ضدهما ـ هى مخالفة معاقب عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فإن طعن النيابة العامة يكون غير جائز عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .