الطعن رقم 16630 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة للقانون بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة المخالفة عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر فى واقعة الدعوى باعتبارها مخالفة معاقب عليها بالمادة 24 آنفة الذكر ، فإن طعن النيابة العامة على هذا الحكم يكون غير جائز عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .