⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16612 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النص فى المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه " إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما " فإن مفاد ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ أن سبق الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لا يحول دون رفع طعن تال عن الحكم ذاته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق وأن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ذاته وقيد طعنه برقم 21264 لسنة 61ق وقررت محكمة النقض بجلسة 25/9/1994 بعدم قبول الطعن للتقرير به وإيداع أسبابه بعد الميعاد بغير عذر مقبول . ومن ثم فإن الطعن الماثل عن الحكم ذاته يكون جائزاً . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من إبريل سنة 1991 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بيد أنه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1995 كما لم يودع أسباباً لطعنه إلا بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1995 متجاوزاً فى الأمرين الميعاد المحدد فى القانون ـ معتذراً بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ إلا أنه لما كان الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن الطاعن استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر ضده وتحدد لنظر الإشكال جلسة 14/10/1991 . وتأجل نظره لجلسة 21/10/1991 لضم المفردات . وبهذه الجلسة قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن بالنقض . ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .