⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1161 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-1-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام عامة - الاعفاء من الضرائب - اعفاء المنشأت الفندقية - لمدة محددة - من الضرائب
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - ارباح المنشأت الفندقية بعد مضى خمس سنوات من بدء النشاط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن وزارة السياحة رخصت للمطعون ضدها في إدارة الفندق موضوع ادعوى وأن كل فندق ترخص وزارة السياحة بإدارته واستغلاله هو منشأة فندقية في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 ورتب على ذلك تمتعه بالإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون المشار إليه يلزم صدور قرار من وزير السياحة لتحديد المنشآت الفندقية في تطبيق أحكام القانون 1 لسنة 1973 ولا يغنى عنه الترخيص الصادر من وزارة السياحة بالإدارة والاستغلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن " تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياحة، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة _" وفى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة " يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التى اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها فى مستهل بدئها لنشاطها .