الطعن رقم 16517 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض . ولما كان لطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً فقط ـ مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة .