⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16369 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادامت فيه نصوص خاصة بها ، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ (501 جنيه) فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ ألفى جنيه ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولا يغير من ذلك ، أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .